Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 9503 بتاريخ 27/03/2024 : صفة القيام في دعوى التعويض عن ضرر مادي تستمد من ملكية العربة وقت حصول الضرر

J P 9503/202427 mars 2024

Principe juridique

  1. تتحقق صفة القيام في دعوى التعويض عن الضرر المادي اللاحق بعربة إذا كان القائم بالدعوى مالكا لها وقت حصول الضرر، ولا ينال من ذلك التفويت اللاحق في العربة.
  2. يخضع التعويض عن الأضرار الماديّة الّتي تلحق العربة البريّة ذات محرّك لآلية تحديد نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات مع تأسيس الالتزام بالتعويض على قواعد المسؤولية التقصيرية.
  3. يستوجب قيام المسؤولية التقصيرية ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويستخلص الخطأ من مخالفة واجب الحيطة والاحتراز متى أثبتت الخبرة تطابق الأضرار مع صورة الحادث بما يقطع بوجود السببية.
  4. لا يقبل التعويض عن الخسارة في الأرباح متى قُدّم على وجه جزافي غير مؤسس على مقاييس فنية أو موضوعية دقيقة تُمكّن المحكمة من تقدير الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.