Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 9503 بتاريخ 27/03/2024 : صفة القيام في دعوى التعويض عن ضرر مادي تستمد من ملكية العربة وقت حصول الضرر
Principe juridique
- تتحقق صفة القيام في دعوى التعويض عن الضرر المادي اللاحق بعربة إذا كان القائم بالدعوى مالكا لها وقت حصول الضرر، ولا ينال من ذلك التفويت اللاحق في العربة.
- يخضع التعويض عن الأضرار الماديّة الّتي تلحق العربة البريّة ذات محرّك لآلية تحديد نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات مع تأسيس الالتزام بالتعويض على قواعد المسؤولية التقصيرية.
- يستوجب قيام المسؤولية التقصيرية ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويستخلص الخطأ من مخالفة واجب الحيطة والاحتراز متى أثبتت الخبرة تطابق الأضرار مع صورة الحادث بما يقطع بوجود السببية.
- لا يقبل التعويض عن الخسارة في الأرباح متى قُدّم على وجه جزافي غير مؤسس على مقاييس فنية أو موضوعية دقيقة تُمكّن المحكمة من تقدير الضرر.
Textes appliqués
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 121 من مجلّة التأمين-القانون عدد 86 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 83من مجلة الالتزامات والعقود و121 و123من مجلة التأمين-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.