Jurisprudence
قرار إستئنافـي عدد 94403 بتاريخ 24/05/2023 : رجوع المستأنف في استئنافه يوجب على المحكمة الإقرار به متى تمسك به
Principe juridique
- يثبت للمستأنف حق الرجوع في الاستئناف متى خول له القانون ذلك، ويترتب عن ممارسته لهذا الحق انقضاء الخصومة الاستئنافية دون نظر في الأصل.
- إذا تمسك المستأنف صراحة بتسجيل رجوعه في الاستئناف تعين على المحكمة الاستجابة لطلبه لقيام سبب قانوني للعدول عن مواصلة التتبع.
- يترتب عن قبول الرجوع في الاستئناف إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على المستأنف عند رجوعه في استئنافه باعتبار أن إنهاء الخصومة كان بإرادته.
Textes appliqués
- الفصل 155 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.