Jurisprudence

قرار إستئنافـي عدد 94403 بتاريخ 24/05/2023 : رجوع المستأنف في استئنافه يوجب على المحكمة الإقرار به متى تمسك به

J P 94403/202324 mai 2023

Principe juridique

  1. يثبت للمستأنف حق الرجوع في الاستئناف متى خول له القانون ذلك، ويترتب عن ممارسته لهذا الحق انقضاء الخصومة الاستئنافية دون نظر في الأصل.
  2. إذا تمسك المستأنف صراحة بتسجيل رجوعه في الاستئناف تعين على المحكمة الاستجابة لطلبه لقيام سبب قانوني للعدول عن مواصلة التتبع.
  3. يترتب عن قبول الرجوع في الاستئناف إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.
  4. تبقى المصاريف القانونية محمولة على المستأنف عند رجوعه في استئنافه باعتبار أن إنهاء الخصومة كان بإرادته.

Textes appliqués

  • الفصل 155 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.