Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 94387 بتاريخ 22/11/2023 : طلب غرم الضرر في دعاوى الطلاق لا يتوقف على تسجيل دعوى المعارضة عند عدم وجوبية انابة محامي
Principe juridique
- إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل دعوى معارضة عند عدم وجوبية الانابة.
- إن واجب إسكان الحاضنة مع المحضون محمول على الأب متى لم يكن للأم مسكن مستقل وخاص بها، ولا يُغني عن ذلك سكنها بمحل والديها أو امتلاكها لمنابات مشاعة مع الورثة لما يتسم به من صبغة مؤقتة تتعارض مع مصلحة المحضون في الاستقرار بمسكن دائم ولائق.
- إن نفقة العدة واجب على الزوج تجاه مفارقته المدخول بها مدة عدتها، ولا يُقبل دفع عدم الاستحقاق بدعوى النشوز متى خلا الملف مما يثبت موجب إسقاط النفقة أو حالة العسر المعتبرة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 135 م م م ت-احكام الفصلين 134و72م م م ت-الفصل 137 م م م ت-الفصل 130وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد87 لسنة 1986-الفصول 28و226 و227 م م م ت-الفصل 28 م م م ت-الفصل 227 من نفس المجلة-الفصل 534من م اع-الفصل 56 من م اش-الفصل 38من م اش-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م اع-الفصل 39 من نفس المجلة-الفصل 46 من م ا ش-الفصل 52 م اش-الفصل 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.