Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4167 بتاريخ 09/11/2004 : بداية احتساب أجل الثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجزائي القاضي بالإدانة

J P 4167/20049 novembre 2004

Principe juridique

  1. أجل الثلاث سنوات لسقوط دعاوى غرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه.
  2. يتحقق العلم القضائي بالمتسبب في الضرر بصدور الحكم الجزائي القاضي بالإدانة، ويُعتمد تاريخ صدور ذلك الحكم منطلقا لاحتساب أجل الثلاث سنوات.
  3. لا يُصار إلى تطبيق أجل الخمسة عشر سنة إلا عند استمرار عدم العلم بالضرر أو بمن تسبب فيه، فإذا ثبت حصول العلم وفق المعيار القضائي امتنع الرجوع إلى هذا الأجل الاحتياطي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.