Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2913 بتاريخ 07/07/2004 : انتفاء تجزئة مسؤولية الحافظ متى لم يثبت السبب الأجنبي

J P 2913/20047 juillet 2004

Principe juridique

  1. قيام العلاقة السببية بين الشيء والضرر ينشئ قرينة قانونية على مسؤولية الحافظ لا تندحض بمجرد إثبات اتخاذه ما يلزم لمنع الضرر ما لم يثبت السبب الأجنبي.
  2. تجزئة المسؤولية التقصيرية المؤسسة على خطأ الحافظ غير ممكنة لأن التجزئة تفترض ثبوت الحفظ وانعدام الحفظ في آن واحد، والحافظ ملزم قانونا بالحفظ التام.
  3. تواجد خطأ المتضرر لا يفضي إلى تجزئة المسؤولية بينه وبين الحافظ، وإنما ينتهي إلى بقاء مسؤولية الحافظ كاملة ما لم يثبت السبب الأجنبي على وجه يقطع العلاقة السببية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.