Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31822 بتاريخ 04/06/2004 : قرينة المسؤولية لا تندحض بمجرد نفي الخطأ
Principe juridique
- تقوم أحكام الفصل 96 من م.ا.ع. على قرينة مسؤولية محمولة على حارس الشيء وليست قرينة خطأ.
- لا يكفي لدحض قرينة المسؤولية إثبات انعدام خطأ المطلوب وإنما يتعين إثبات القيام بما يلزم لمنع الضرر.
- خطأ المتضرر مهما كانت درجته لا يعفي وحده حارس الشيء من المسؤولية ما دام لم يثبت أنه قام بجميع ما يلزم لاجتناب الحادث ولا يمكن بالتالي تجزئة المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.