Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14811 بتاريخ 11/11/2004 : تعليق وفاء البنك في الاعتماد الموثق يعد تغييرا لشروطه

J P 14811/200411 novembre 2004

Principe juridique

  1. الخلاص يعتبر شرطا من شروط عقد فتح الاعتماد وهو محمول على البنك، وكل تحوير يطرأ على طريقة الوفاء بما في ذلك التأخير في الأجل المحدد بالعقد يعد تغييرا لشروط الاعتماد.
  2. لا يجوز تغيير التزام البنك الناشئ عن عقد فتح الاعتماد بدون موافقة جميع من شملهم العقد، والتحجير على الوفاء ولو كان بصفة وقتية يظل تغييرا غير جائز متى مسّ شرط الخلاص أو أجله.
  3. الاعتماد الموثق ينشأ مستقلا عن عقد البيع، فلا يجوز تبرير تقييد الوفاء بشروط الاعتماد بدعوى حفظ حقوق ناشئة عن نزاع متعلق بتنفيذ عقد البيع لأن ذلك يخلط بين عقدين مستقلين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.