Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30304 بتاريخ 23/03/2004 : رجوع البنك في اعتماد غير محدد المدة يظل مشروطا بالتنبيه المسبق
Principe juridique
- إذا كان فتح الاعتماد محدد السقف دون أن يكون محدد المدة اعتبر اعتمادا غير محدد الأجل، ويترتب على ذلك التزام البنك عند الرجوع فيه باحترام إجراء التنبيه المسبق وفق الصيغة المحددة قانونا.
- وجوب التنبيه المسبق قبل الرجوع في الاعتماد غير المحدد المدة لا يتوقف على سبب الرجوع، لأن صياغة النص جاءت مطلقة فتؤخذ على إطلاقها ولا يجوز تقييدها باعتبارات تعليلية خارجة عنه.
- الفصل 706 من م.ت. لا يتعارض مع الفصل 705 من م.ت. في مسألة التنبيه، وإنما يكمله، فلا يرفع تطبيقه الالتزام بالتنبيه المسبق متى كان الاعتماد غير محدد المدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.