Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1826 بتاريخ 07/10/2004 : صفة رئيس مدير عام بالشركة تمنح العلاقة صبغة تجارية

J P 1826/20047 octobre 2004

Principe juridique

  1. التظهير الحاصل بعد الاحتجاج بالامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الأجل المعين لإقامة الاحتجاج لا يترتب عليه إلا نتائج الاحالة العادية فتخرج الكمبيالة عن اطارها الصرفي.
  2. لا يجوز للمدين معارضة حامل الكمبيالة بالدفوع الناشئة عن علاقته الشخصية بالساحب إلا إذا ثبت تعمد الحامل عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
  3. يعد القانون الكمبيالة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص المتعاملون بها بما ينعقد معه اختصاص الدوائر التجارية متى كان النزاع متعلقا بسند كمبيالة بين تجار.
  4. مديري الشركات ومسيريها ليسوا عملة على معنى الفصل 5 من مجلة الشغل وما يتقاضونه من رواتب وامتيازات ومنح هو مقابل خدمات تجارية للمؤسسة فلا تندرج المنازعة في إطار النزاعات الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.