Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13530 بتاريخ 31/12/2004 : بقاء الكمبيالة حجة مدنية بعد سقوط دعواها الصرفية

J P 13530/200431 décembre 2004

Principe juridique

  1. سقوط الآجال الصرفية المنصوص عليها بالفصل 335 من م.ت. يترتب عنه زوال القيمة الصرفية للكمبيالة كورقة تجارية دون أن يؤدي بذاته إلى انعدام أثرها كحجة على التزام مدني.
  2. إذا أسس الدائن دعواه على قواعد القانون العام إلى جانب القانون التجاري فإن المنازعة تكون خاضعة من حيث آجال السقوط إلى الأمد الطويل المحدد بالفصل 402 من م.ا.ع. متى كان السند يتضمن التزاما بأداء مبالغ مالية في آجال معينة.
  3. الدفع بسقوط الدعوى الصرفية لا يكون منتجا متى كان محل الطلب قائما على الالتزام المدني المستفاد من مضمون الكمبيالة باعتبارها سند دين خاضعا للقانون المدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.