Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2051 بتاريخ 30/09/2004 : قرينة حسن النية تزول بثبوت علم الحائز بعيب سنده

J P 2051/200430 septembre 2004

Principe juridique

  1. تنخفض مدة التقادم المكسب للملكية إلى عشرة سنوات متى كان الحوز منجرا عن حسن نية وبمقتضى عمل قانوني من شأنه أن تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق.
  2. حسن النية يفترض قانونا وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته، ويتحدد في مجال التقادم القصير بكون الحائز يعتقد أنه يتلقى الملكية من صاحب الحق الحقيقي.
  3. علم الحائز بعيب سنده يعدم حسن النية، ويستخلص هذا العلم من المعطيات التي تجعل اعتقاد تلقي الملكية من صاحب الحق غير قائم.
  4. تحقيق شرط حسن النية من عدمه مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.