Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19294 بتاريخ 12/11/2002 : حجية الحكم الجزائي البات في توزيع المسؤولية تمنع إعادة تقديرها بتغيير السند القانوني
Principe juridique
- لا تقوم حجية اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى والخصوم، ولا تمتد إلا إلى ما فصل فيه الحكم البات صراحة أو إلى ما كان نتيجة ضرورية له.
- متى بتّ الحكم الجزائي البات في تقدير المسؤولية المدنية عند انتصاب القاضي الجزائي قاضيا مدنيا، فإن هذا التقدير يقيّد القاضي المدني لاحقا ولا يجوز إعادة طرحه عبر تغيير الأساس القانوني للدعوى.
- الحكم الجزائي البات يعد من الحجج الرسمية ويجوز للخصم التمسك بما أثبته في حدود ما اتصل به القضاء، بما يمنع مخالفة ما استقر به من عناصر المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.