Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18560 بتاريخ 22/11/2002 : تقادم دعوى التعويض الناشئة عن المسؤولية الواردة بالفصل 96 بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ حصول العلم
Principe juridique
- المسؤولية الواردة بها الفصل 96 من م.ا.ع تعد مندرجة ضمن باب الجنح وما ينزل منزلتها بما يجعل دعوى التعويض عنها خاضعة للأجل الخاص المنصوص عليه بالفصل 115 من م.ا.ع.
- يسري أجل سقوط المطالبة بالتعويض عن الجنحة وما ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه عملا بالفصل 115 من م.ا.ع.
- يعد القضاء بقبول دعوى التعويض رغم انقضاء أجل الثلاث سنوات المقرر بالفصل 115 من م.ا.ع خرقا لهذا الفصل موجبا لنقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.