Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18668 بتاريخ 27/09/2002 : اتحاد سبب الدعوى يقوم على الفعل الضار لا على السند القانوني

J P 18668/200227 septembre 2002

Principe juridique

  1. اتصال القضاء لا يتحقق إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة، بحيث يمتنع تجديد النزاع إذا كانت الدعوى اللاحقة تتجه إلى ذات المحل وتقوم بين نفس الأطراف وبنفس المراكز القانونية.
  2. سبب الدعوى في مادة المسؤولية هو الواقعة القانونية المولّدة للحق في التعويض أي الفعل الضار، ولا يغيّر من وحدته اختلاف التكييف القانوني للمسؤولية أو اختلاف النص المحتج به باعتباره سندا قانونيا للدعوى.
  3. اختلاف السند القانوني بين دعويين لا ينال من حجية الحكم السابق متى اتحد السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، ولا يجوز التحلل من قرينة اتصال القضاء بمجرد الاستناد إلى نص قانوني مغاير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.