Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19978 بتاريخ 27/09/2002 : بطلان كتب التسويغ لغياب الرخصة لا يبطل أصل العلاقة الكرائية
Principe juridique
- إن بطلان كتب التسويغ الناشئ عن عدم الحصول على الرخصة القانونية لا يمتد إلى أصل المعاملة متى كان عقد التسويغ من العقود الرضائية التي لا يشترط القانون لقيامها تحرير كتب.
- يجوز، عند بطلان كتب التسويغ، الانتقال إلى إثبات وجود علاقة كرائية شفاهية باعتبارها حالة قانونية مستقلة يمكن إثباتها بغير الكتب متى كان تحريرها غير لازم قانونا.
- يكون الحكم مخطئا في تطبيق القانون إذا اعتبر أن بطلان كتب التسويغ يقتضي بطلان العلاقة الكرائية من أصلها رغم عدم اشتراط الكتابة لقيام التسويغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.