Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13844 بتاريخ 03/06/2002 : إمضاء وصل الخلاص لا يرتب إسقاط حق القيام بقضية الحال إلا إذا كان الإسقاط صريحا
Principe juridique
- إمضاء الدائن على وصل الخلاص لا يفيد إسقاط حقه في القيام بقضية الحال ما لم يكن الإسقاط صراحة.
- الإقرار بقبض مبلغ لا يعد حسابا موقوفا وخالصا بخصوص تعويضات الطرد متى كان المبلغ المعترف بقبضه لا يشملها.
- لا يوجد ما يفرض قانونا على المحكمة حل المفاوضة وإرجاع القضية لطور التقارير متى تبين لها وجه الفصل فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.