Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13844 بتاريخ 03/06/2002 : إمضاء وصل الخلاص لا يرتب إسقاط حق القيام بقضية الحال إلا إذا كان الإسقاط صريحا

J P 13844/20023 juin 2002

Principe juridique

  1. إمضاء الدائن على وصل الخلاص لا يفيد إسقاط حقه في القيام بقضية الحال ما لم يكن الإسقاط صراحة.
  2. الإقرار بقبض مبلغ لا يعد حسابا موقوفا وخالصا بخصوص تعويضات الطرد متى كان المبلغ المعترف بقبضه لا يشملها.
  3. لا يوجد ما يفرض قانونا على المحكمة حل المفاوضة وإرجاع القضية لطور التقارير متى تبين لها وجه الفصل فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.