Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17853 بتاريخ 10/12/2002 : انتفاء حسن النية يمنع التمتع بحق البقاء بمحلات السكنى على ملك الأجانب

J P 17853/200210 décembre 2002

Principe juridique

  1. يتعين عرض القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية للاطلاع طبق أحكام الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء خرق مقتضياته بما يستوجب نقض الحكم.
  2. يشترط للتمتع بحق البقاء بالمحلات المعدة للسكنى على ملك الأجانب أن يكون الشاغل بوجه الكراء وعن حسن نية تطبيقا لأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 1981/09/01.
  3. ينتفي ركن حسن النية متى ثبت قيام منازعات قضائية سابقة تفيد مشاغبة الشاغل أو استيلاءه على محل النزاع، بما يمنع قانونا ترتيب آثار حق البقاء لفائدته.
  4. لا يجوز قانونا الإثبات بالبينة لإثبات حسن النية متى كانت أوراق الملف متضمنة لأحكام قضائية سابقة تثبت مشاغبة الشاغل، ويعد اعتماد المحكمة عليها دون الالتفات لتلك الأحكام مخالفة للقانون وتعليلا غير مستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.