Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15276 بتاريخ 08/05/2002 : تقادم دعوى الشيك لا يزيل صلاحيته كاعتراف بدين

J P 15276/20028 mai 2002

Principe juridique

  1. الأصل أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما، غير أن الدعوى المتعلقة والمبنية على الشيك تخضع لتقادم قصير مدته خمس سنوات.
  2. التقادم الخمسي في مادة الشيك يقوم على قرينة الوفاء المستمدة من سكوت الحامل عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات، وهذه القرينة تظل محصورة في الدين الصرفي وحده.
  3. إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بسبب إهمال حامل الشيك، بقي الدين الأصلي قائما، ويصح الاحتجاج بالشيك بعد خروجه عن نطاق القانون الصرفي كسند دين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.