Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17986 بتاريخ 01/10/2002 : تكييف رقاع المساهمة كوديعة يقصر حق الحبس على مصاريف الحفظ
Principe juridique
- لا يجري حق الحبس إلا في الأحوال التي خصها القانون، فلا يثبت للدائن إلا إذا انطبق النص الخاص المنظم للعلاقة القانونية على المال محل الحبس.
- الأوراق المضمنة لدى الذات المعنوية تعتبر مسلمة على سبيل الوديعة طبقا للقانون عدد 35 المؤرخ في 21 مارس 2000، فيتحدد النظام القانوني للحيازة على أساس تكييفها كوديعة لا كضمان تنفيذي.
- المستودع لا يملك حبس الوديعة إلا فيما صرفه من المصاريف اللازمة لحفظها، ولا يمتد حقه في الحبس إلى أي وجه آخر ولو ثبتت مديونية المودع بدين مستقل.
- الأحكام العامة لحق حبس المال لا تنطبق على الوديعة متى وردت أحكام خاصة تنظمها، وتغلب القاعدة الخاصة على العامة عند التعارض.
Textes appliqués
- الفصلان 309 و 1031 من م.ا.ع.-الفصل 185 جديد .م.م.م.ت.-الفصل 219 م.م.م.ت.-الفصل 312 م.ا.ع.-الفصل 533 م.ا.ع.-الفصل 314 م.ت.-الفصل 323 م.ا.ع.-الفصل 318 م.ا.ع.-الفصل 3 من القانون عدد 35 لسنة 2000-الفصل 2 من القانون عدد 35 المؤرخ في 2000/03/21-الفصل الثالث من القانون عدد 35 المؤرخ في 21 مارس 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.