Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13615 بتاريخ 31/01/2002 : انتفاء الإعفاء من المسؤولية الشيئية عند عدم إثبات بذل كل ما يلزم لمنع الضرر
Principe juridique
- المسؤولية الشيئية المقررة بالفصل 96 من م.ا.ع. تقوم على قرينة قانونية أساسها الضمان لا الخطأ، وبناء عليه لا تتجزأ بحسب نسب الأخطاء ولا ينهض الإعفاء منها إلا بدليل يقدمه حافظ الشيء.
- لا يتحقق الإعفاء من المسؤولية الشيئية إلا بتوافر شرطين متلازمين يتمثلان في إثبات حافظ الشيء أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- للمحكمة أن تستخلص من المعطيات الثابتة بالملف ما يفيد عدم قيام حافظ الشيء بما يلزم لمنع الضرر، ويكون تطبيقها للفصل 96 من م.ا.ع. سليما متى استند استنتاجها إلى عناصر ثابتة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.