Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17383 بتاريخ 19/11/2002 : نفاذ التنبيه بإنتهاء الكراء الصادر من أغلبية الشركاء في إدارة المشترك

J P 17383/200219 novembre 2002

Principe juridique

  1. التنبيه بإنهاء الكراء يعدّ من أعمال الإدارة في المال المشترك، فيجوز صدوره ممن يملك سلطة الإدارة بالأغلبية، ويترتب أثره في مواجهة بقية الشركاء باعتبار إلزام قرار الأغلبية لهم في شؤون الإدارة.
  2. يجوز لأحد الشركاء توجيه تنبيه بإنهاء الكراء فيسري في حق الباقين إذا لم يعترضوا عليه، باعتبار أن عدم الاعتراض يُعدّ قبولاً ضمنيا بعمل الإدارة الواقع على المشترك.
  3. لا تتوفر شروط دعوى التماس إعادة النظر إذا كانت الورقة المحتج بها غير ممنوعة عن الطالب ويمكن استخلاصها ممن له مصلحة بالطرق القانونية، فلا تقوم حالة المنع الموجبة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.