Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17969 بتاريخ 29/11/2002 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير المدعي
Principe juridique
- في غياب أحكام خاصة بعبء الإثبات في المادة الشغلية يعتمد القاضي القواعد العامة في الإثبات التي توجب على من يتمسك بواقعة منشئة لحقه أن يثبتها.
- إثبات الطرد التعسفي يقع على عاتق الأجير طالما كان هو المدعي به ويطلب الغرم بناء عليه، ولا يُعفى من هذا العبء بمجرد إنكار المؤجر لواقعة الطرد.
- شهادة الشهود تعد وسيلة إثبات مقبولة قانونا ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها دون اشتراط تعدد الشهود لاعتمادها من حيث المبدأ.
- استبعاد وسيلة إثبات جوهرية دون تسبيب كاف يفضي إلى القصور في التسبيب ويشكل خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع بما يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.