إن وزير الشؤون الاجتماعية:
بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء الممضاة بتاريخ 6 جويلية 1974،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.