L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 09/02/2000 · 09/02/2000

Arrêté du ministère des affaires sociales du 09 février 2000 portant agrément de la convention collective nationale de la mécanique générale et des stations de vente de carburant

إن وزير الشؤون الاجتماعية: بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام والكهرباء الممضاة بتاريخ 6 جويلية 1974، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.