Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12442 بتاريخ 06/03/2002 : أجل القيام بالفصل 23 من مجلة الشغل تقادم قابل للانقطاع

J P 12442/20026 mars 2002

Principe juridique

  1. إن تنقيح الفصل 23 من مجلة الشغل باستبعاد ذكر الفصل 13 من م. م. م.ت. يكشف عن اتجاه تشريعي يقضي بإخراج الأجل المنصوص عليه به من طبيعة أجل السقوط وإخضاعه لطبيعة أجل التقادم.
  2. متى كان الأجل المقرر للقيام بالدعوى تقادما فإن انقطاعه يبقى ممكنا، ويترتب عن حصول الانقطاع بوجه صحيح إلغاء المدة السابقة وابتداء مدة جديدة من وقت انتهاء العمل القاطع.
  3. قيام الدائن بمطالبة قضائية ولو انتهت بالرفض يعد عملا قاطعا للتقادم، ولا يبدأ احتساب الأجل من جديد إلا من تاريخ انتهاء أثر ذلك القيام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.