Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16687 بتاريخ 11/10/2002 : تكييف الوفاة كحادث شغل بقيام قرينة الارتباط الزماني المكاني بالشغل

J P 16687/200211 octobre 2002

Principe juridique

  1. يتحقق وصف حادث الشغل متى ثبت أن الحادث حصل بسبب الشغل أو بمناسبته ولو اختلف سببه الطبي أو غيره ما دام المشرع اعتمد معيار الارتباط بالشغل دون اشتراط تعليل السبب.
  2. لا يشترط لقيام حادث الشغل ثبوت علاقة سببية بين نوعية العمل وسبب الوفاة أو الإصابة طالما أن النص اعتمد شمولية التغطية الاجتماعية مهما كان سبب الحادث ومكان وقوعه.
  3. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا اقتصر على نفي الصلة بالعمل دون الرد المباشر على الدفوع الجوهرية المتعلقة بتكييف الحادث على معنى النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.