Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13846 بتاريخ 27/09/2002 : استبعاد فترة التجربة عند خلو عقد الشغل من التنصيص عليها
Principe juridique
- إرادة الأطراف تظل مصدرا مكمّلا لتنظيم العلاقة الشغلية متى كان اتفاقهما غير متخالف في مضمونه مع أحكام مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة.
- لا تُفترض فترة التجربة بمجرد ورودها في الاتفاقية المشتركة إذا خلا عقد الشغل أو ما يقوم مقامه من التنصيص عليها وكان الاتفاق قد استبعدها صراحة أو ضمنا.
- متى ثبت اتفاق الأطراف على تحديد الأجر المعتمد والمنح وكيفية صرفها على نحو لا يخالف النصوص الآمرة، تعيّن على المحكمة تطبيق ذلك الاتفاق لاحتساب الحقوق دون تعليقها على شروط إثباتية لا تتصل بطبيعة الطلبات.
Textes appliqués
- الفصول 6 ثالثا-18-22-134 من م. ش.-الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 19 من الاتفاقية المشتركة القطاعية-الفصل 23 من م.ش.-الفصل 11 من الاتفاقية القومية المشتركة للنزل-الفصل 50 من اتفاقية النزل-الفصل 134 من م. ش.-الفصل 242 من م.ا.ع.-الفصل 10 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.