Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17096 بتاريخ 11/10/2002 : عدم معارضة الغير بحق السكنى غير المرسم بالسجل العقاري
Principe juridique
- الحكم الشخصي القاضي بإبقاء الزوجة الحاضنة بمحل الزوجية يرتب لها حقا شخصيا قبل مفارقها يقتصر أثره عليه ولا ينشئ لها حقا عينيا لازما للبقاء بالمحل.
- الحق الشخصي غير المرسم بالسجل العقاري لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير الذي اكتسب حقا عينيا على العقار وتم ترسيمه بالسجل العقاري عملا بأحكام الفصل 305 م . ح .ع.
- اعتبار حق السكنى حقا شخصيا وترتيب سريانه على الخلف الخاص خارج نطاق الترسيم بالسجل العقاري يمثل سوء تطبيق للقواعد القانونية المتعلقة بالحقوق العينية وآثارها تجاه الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.