Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18627 بتاريخ 27/12/2002 : انتفاء النشوز متى ثبتت مبررات عدم المساكنة المعقولة

J P 18627/200227 décembre 2002

Principe juridique

  1. يعدّ النشوز قائما متى ثبت امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها دون مبرر معقول، ولا يصح استخلاصه إذا قام بالملف ما يفيد قيام سبب جدي يبرر عدم المساكنة.
  2. تقدير محكمة الأصل لمسألة النشوز وإن كان من المسائل الواقعية، فإنه يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف وخلوّه من التحريف والقصور.
  3. يكون الحكم قابلا للنقض إذا انتهى إلى ثبوت النشوز رغم وجود معطيات ثابتة تبرر عدم المساكنة، بما يكشف عن تحريف لمحتوى الملف أو قصور في التثبت من المبررات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.