Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28731 بتاريخ 04/12/2003 : عدم سريان شرط الحرمان من الضمان تجاه الغير إلا إذا ثبت وروده بعقد التأمين

J P 28731/20034 décembre 2003

Principe juridique

  1. لا يُحتجّ بشرط الحرمان من الضمان في التأمين إلا إذا ثبت إدراجه صراحة ضمن عقد التأمين، وإلا ظلّ العقد منتجا لآثاره بين طرفيه.
  2. الاستثناءات التعاقدية المقيّدة للضمان لا تُعارَض بها الغير ما لم تكن ثابتة الوجود في العقد على وجه يسمح بالاحتجاج بها تجاهه.
  3. مجرد استناد المؤمن إلى أحكام تُلزم بعض المهنيين بتأمين مسؤوليتهم لا يكفي لإقصاء سريان عقد تأمين المالك ما لم يثبت وجود شرط تعاقدي صريح ينقل الضمان أو يحرمه في الحالة المعنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.