Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21767 بتاريخ 09/07/2003 : تكييف العقد المركب يتحدد بمقصود المتعاقدين لا بمعين الكراء الرمزي
Principe juridique
- تكييف العقد المعتمد لضبط الاختصاص الحكمي يقوم على حقيقة المقصود التعاقدي المستفاد من مجموع الشروط والالتزامات ولا على التسمية الشكلية للكتب.
- سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقد لا تمتد إلى حملها على معنى لا تحتمله عباراتها أو يخرج عن النية المشتركة للمتعاقدين.
- إذا انطوى العقد على التزامات متشابكة لا يمكن تقديرها ماليا وكانت العبرة فيه بمجهود التوزيع والالتزام بالحد الأدنى من التزود حصرا مقابل عمولة فإن إرجاعه إلى كراء لمجرد وجود معلوم رمزي يعد انحرافا في التكييف مؤديا إلى خرق قواعد الاختصاص الحكمي.
- سوء تفسير العقد بما يفضي إلى إسناد الاختصاص إلى محكمة غير مختصة حكميا يوجب نقض الحكم دون التعرض لأصل النزاع لكون الاختصاص مسألة سابقة لأوانها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.