Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26697 بتاريخ 19/11/2003 : بدء تقادم دعوى التعويض عن تفاقم الضرر من تاريخ حصول التفاقم
Principe juridique
- تفاقم الضرر الذي لم يدخل ضمن عناصر التقدير والتعويض المقضي بهما سابقا يعد ضررا جديدا مستقلا يفتح حقا جديدا في المطالبة بالتعويض.
- أجل سقوط القيام بطلب التعويض عن تفاقم الضرر لا ينطلق من تاريخ الحادث الأصلي متى كان موضوع الطلب ضررا لاحقا غير مقدّر سابقا بل يسري من تاريخ حصول التفاقم.
- تطبيق قواعد التقادم على دعوى تعويض عن تفاقم ضرر يقتضي التثبت من كون التفاقم قد شملته الأحكام السابقة في التقدير حتى يعتبر امتدادا للضرر الأصلي وإلا كان خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.