Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25055 بتاريخ 04/11/2003 : تكييف العقد مشروط باستظهار دلالة عباراته

J P 25055/20034 novembre 2003

Principe juridique

  1. تكييف العقود وتحديد طابعها القانوني يقتضي من المحكمة فحص عبارات العقد واستظهار مدلول معاني كلماته وتحليل موضوعه وسببه لا الانطلاق من النتيجة دون بيان عناصر الاستنتاج.
  2. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا صنّف العلاقة التعاقدية ضمن صنف قانوني معين دون بيان الكيفية التي أدّت إلى ذلك التصنيف بإبراز العناصر المستخلصة من بنود العقد والالتزامات التي يتضمنها.
  3. إذا اعتمدت المحكمة قواعد اختصاص مبنية على تكييف معيّن للعقد دون تسويغ ذلك التكييف تعليلا، فإن ما ترتّب عن ذلك من تطبيق أحكام نظام قانوني مخصوص على العقد يكون مستندا إلى تعليل قاصر يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.