Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23032 بتاريخ 24/04/2003 : عدم قيام الدعوى البوليصية إلا بثبوت أن التصرف محل الطعن استنفد مكاسب المدين القابلة للتنفيذ
Principe juridique
- لا تقوم الدعوى البوليصية إلا إذا ثبت توافر سوء نية المدين والمشتري المتمثل في التغرير الهادف إلى الإضرار بالدائنين بحرمانهم من استخلاص ديونهم.
- يشترط للطعن بالدعوى البوليصية أن يكون التصرف محل الطعن واردا على آخر ما في ذمة المدين من مكاسب قابلة للتنفيذ، إذ لا يمكن استنتاج قصد الإضرار على الوجه الذي يجيز الإبطال إلا عند انعدام مكاسب أخرى لدى المدين.
- الفصل 306 من م.ا.ع. لا ينزع الأهلية عن المدين في إبرام التصرفات، وإنما يقرر إمكانية إبطالها متى ثبت تواطؤ المدين مع المتصرف إليه للإضرار بالدائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.