Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22501 بتاريخ 26/06/2003 : التزام صندوق مال ضمان ضحايا حوادث السيارات بالتعويض رهين تعذر الرجوع على المسؤول عن الحادث أو مؤمنه

J P 22501/200326 juin 2003

Principe juridique

  1. يغطي صندوق مال ضمان ضحايا حوادث السيارات الأضرار البدنية كلما تعذر التعويض من طرف المسؤول عن الحادث أو مؤمنه، فلا يتدخل إلا عند انتفاء قيام تغطية تأمينية يمكن الاحتجاج بها تجاه المتضرر.
  2. يُعامل الحرمان من الضمان بوصفه صورة من صور عدم وجود تأمين يغطي نتائج الحادث، بما يجعل تدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث السيارات قائما متى آل استثناء الضمان إلى انعدام التغطية القابلة لمعارضة المتضرر بها.
  3. يُعتدّ بشرط الإعفاء من الضمان الوارد بالشروط العامة لعقد التامين متى كان مبرزا بصورة واضحة، ولا يُطرح حينئذ على المحكمة اعتماد قرينة أخرى لإثبات قيام الاستثناء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.