Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23841 بتاريخ 09/05/2003 : انتفاء موجب إدخال المؤمن عند عدم الإدلاء بما يثبت وجود عقد التامين

J P 23841/20039 mai 2003

Principe juridique

  1. الدفع بإدخال شركة التأمين في الخصومة لا يكون ملزما للمحكمة لمجرد إثارته ما لم يُدلِ مثيره بما يثبت وجود عقد التامين، وبانعدام هذا الإثبات يبقى الدفع مجردا من الدليل.
  2. عدم تعرض المحكمة للدفع الذي خلا من المؤيدات لا يعد خرقا لحق الدفاع متى كان سبب الإعراض عنه قائما على انعدام الدليل القانوني الذي يقتضيه ذلك الدفع.
  3. المسؤول المدني عن الوسيلة الصادمة يتحمل تعويض الأضرار اللاحقة بالغير متى ثبتت نسبة الضرر إلى تلك الوسيلة وانتفت صبغته الشغلية وفق ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.