قرار تعقيبي مدني عدد 23841 مؤرخ في 9 ماي 2003 صدر برئاسة السيدة ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 5 من الأمر المؤرخ في .1961/1/30 المفاتيح : حادث مرور، شركة تأمين، مسؤول مدني، تعويض. المبدأ : المسؤول المدني عن الوسيلة الصادمة هو المتحمل بالتعويض لما نتج عنها من أضرار تجاه الغير. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23841 بتاريخ 09/05/2003 : انتفاء موجب إدخال المؤمن عند عدم الإدلاء بما يثبت وجود عقد التامين
Principe juridique
- الدفع بإدخال شركة التأمين في الخصومة لا يكون ملزما للمحكمة لمجرد إثارته ما لم يُدلِ مثيره بما يثبت وجود عقد التامين، وبانعدام هذا الإثبات يبقى الدفع مجردا من الدليل.
- عدم تعرض المحكمة للدفع الذي خلا من المؤيدات لا يعد خرقا لحق الدفاع متى كان سبب الإعراض عنه قائما على انعدام الدليل القانوني الذي يقتضيه ذلك الدفع.
- المسؤول المدني عن الوسيلة الصادمة يتحمل تعويض الأضرار اللاحقة بالغير متى ثبتت نسبة الضرر إلى تلك الوسيلة وانتفت صبغته الشغلية وفق ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.