Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22991 بتاريخ 04/06/2003 : تغيير النشاط بالمكرى موجب لفسخ الكراء عند تحديد الاستعمال بالعقد

J P 22991/20034 juin 2003

Principe juridique

  1. يلتزم المكتري باستعمال العين المكتراة حسبما أعدت له طبيعتها أو حسبما يحدده العقد، ويترتب عن مخالفة الاستعمال المتفق عليه قيام حق المؤجر في طلب الفسخ.
  2. إذا عيّن عقد الكراء نوع الاستغلال أو التجارة بالمكرى، امتنع على المكتري تغييره إلى نشاط آخر دون موافقة معاقده، ولا يتوقف ترتيب الجزاء على وجود شرط صريح يمنع تغيير النشاط.
  3. تطبيق مقتضيات الالتزام بحفظ العين المكتراة واستعمالها دون تعدّ يقتضي اعتبار تغيير النشاط المحدد صلب العقد إخلالا تعاقديا يبرر فسخ عقد الكراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.