Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24570 بتاريخ 15/05/2003 : انتفاء شروط دحض قرينة مسؤولية حافظ الشيء

J P 24570/200315 mai 2003

Principe juridique

  1. المسؤولية الشيئية المنصوص عليها بالفصل 96 من م.ا.ع. مسؤولية موضوعية مفترضة قانونا قوامها الضمان لا الخطأ.
  2. لا يجوز تجزئة المسؤولية المستندة إلى الفصل 96 من م.ا.ع. بالاعتماد على أخطاء المتضرر أو أخطاء حافظ الشيء ما دامت القرينة القانونية قائمة.
  3. لا تُدحض قرينة مسؤولية حافظ الشيء إلا بإثبات شرطين مجتمعين يتمثلان في القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر وكون الضرر ناشئا بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.