Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26309 بتاريخ 28/11/2003 : سقوط الدعوى الصرفية لا يزيل حجية الكمبيالة كاعتراف بدين وفق القانون العام ما لم ينقض أجل السقوط الطويل المدني
Principe juridique
- إن سقوط الدعوى الصرفية المترتبة عن الكمبيالة لا يحول دون التمسك بها كحجة دين خاضعة للقانون العام متى أمكن تكييفها ككتب اعتراف بدين ممضاة من قبل المدين.
- إن نفاذ الكمبيالة كاعتراف بدين في نطاق الدعوى المدنية يبقى قائما ما لم يمض أجل السقوط الطويل المدني، باعتبار أن انقضاء الآجال الصرفية يقتصر أثره على الدعوى الصرفية دون الالتزام الأصلي المثبت بالكتابة.
- إن توظيف الكمبيالة بعد سقوط الدعوى الصرفية يقتضي إعمال قواعد الإثبات في الالتزامات المدنية بوصفها سندا كتابيا لإثبات الدين، دون اشتراط استجماعها لشروط الرجوع الصرفي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.