Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21743 بتاريخ 20/02/2003 : أجرة الحضانة لا تُستحق للأم الحاضنة لكونها من مقتضيات واجبات الأمومة
Principe juridique
- يُفهم من مقتضيات الفصل 65 من م.ا.ش أن استحقاق الأجرة عن خدمة شؤون المحضون ينصرف إلى الحاضنة الأجنبية دون الأم والأب باعتبار أن الخدمة من غيرهما تكون في غير نطاق الالتزام الطبيعي الملازم للوالدية.
- لا يؤثر انحلال العلاقة الزوجية بطلاق أو بموت في بقاء رابطة الأمومة والأبوة بما يترتب عنها من واجبات أصلية تجاه الأبناء، فلا تتحول خدمة الأم لأبنائها إلى عمل مأجور بمجرد الانفصال.
- قيام الأم الحاضنة بأعمال خدمة شؤون المحضون يُعد من واجبات الأمومة المفروضة عليها ولا يُقابل بأجرة، مقابل التزام الأب بالإنفاق بوصفه واجبا ماليا مستقلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.