Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21172 بتاريخ 24/01/2003 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ في غير القضايا الاستعجالية

J P 21172/200324 janvier 2003

Principe juridique

  1. تبليغ مستندات التعقيب يعد من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة التثبت من حصولها وفق الصيغ التي يفرضها القانون قبل ترتيب الآثار الإجرائية على مطلب التعقيب.
  2. عند إجراء الإعلام بالمقر وفقا للفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خارج القضايا الاستعجالية ودون قيام حالة تعذر، يكون الإدلاء بعلامة البلوغ شرطا وجوبيا لصحة التبليغ.
  3. إذا لم يقع الإدلاء بعلامة البلوغ في الحالات التي يوجبها القانون اعتبر تبليغ مستندات التعقيب مخالفا للفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وكأن لم يكن مما يؤدي إلى مخالفة الفصل 185 من نفس المجلة ورفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.