قرار تعقيبي مدني عدد 22783 مؤرخ في 10 أفريل 2003 صدر برئاسة السيد ***** ***** ***** المادة : مرافعات مدنية وتجارية. المراجع : الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. المفاتيح : تعليل الأحكام. المبدأ : إذا كان الاختبار هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات ادعائه أو دفعه فإنه لا يجوز للمحكمة رفضه لغير سبب معقول. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22783 بتاريخ 10/04/2003 : رفض إجراء الاختبار دون موجب مقبول عند انفراده بإثبات الادعاء
Principe juridique
- إذا كان الاختبار وسيلة الإثبات الوحيدة المتاحة للخصم لإثبات ادعائه أو دفعه، فإن رفض المحكمة الإذن بإجرائه دون سبب مقبول يعدّ هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
- تمتنع على المحكمة مطالبة الخصم بإثبات ما تمسك بإثباته بواسطة الاختبار ثم رفض هذه الوسيلة، لأن وظيفة الاختبار هي جلاء الحقيقة متى تعذر الإثبات بغيره.
- لا يجوز تأسيس القضاء على يمين وقع الرجوع فيها ولم يقع اعتمادها في الحكم الذي أدّيت في إطاره، كما لا يجوز الاحتجاج بها لإثبات واقعة لا تتعلق بالنزاع المعروض.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 492 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 71 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 497 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.