Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22783 بتاريخ 10/04/2003 : رفض إجراء الاختبار دون موجب مقبول عند انفراده بإثبات الادعاء

J P 22783/200310 avril 2003

Principe juridique

  1. إذا كان الاختبار وسيلة الإثبات الوحيدة المتاحة للخصم لإثبات ادعائه أو دفعه، فإن رفض المحكمة الإذن بإجرائه دون سبب مقبول يعدّ هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
  2. تمتنع على المحكمة مطالبة الخصم بإثبات ما تمسك بإثباته بواسطة الاختبار ثم رفض هذه الوسيلة، لأن وظيفة الاختبار هي جلاء الحقيقة متى تعذر الإثبات بغيره.
  3. لا يجوز تأسيس القضاء على يمين وقع الرجوع فيها ولم يقع اعتمادها في الحكم الذي أدّيت في إطاره، كما لا يجوز الاحتجاج بها لإثبات واقعة لا تتعلق بالنزاع المعروض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.