Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25770 بتاريخ 07/07/2003 : فساد الاختبار عند تأسيس التقدير على خبرة ذاتية غير مدعومة بعناصر موضوعية
Principe juridique
- يكون تقرير الخبير معيبا إذا بُني تقديره على معطيات ذاتية أو احتمالية غير مستمدة من عناصر موضوعية ثابتة في الملف، بما يجعل نتائجه غير صالحة لتأسيس القضاء عليها.
- لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير خبير يضع نسبة مائوية أو تقديرا رقميا دون بيان السند الواقعي أو المنهجي الذي يبرره، لأن ذلك يعد اعتباطا في التقدير يعيب التعليل ويستوجب النقض.
- عند انصباب جوهر المأمورية على عناصر محاسبية كرقم المعاملات وحجم المخزون، فإن رفض تكليف خبير مختص في المحاسبة رغم طلبه، مع التعويل على تحريات خبير غير مختص، يعد مخالفة لحقيقة موضوع النزاع ويؤدي إلى فساد الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.