Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23766 بتاريخ 23/09/2003 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لقصور بيان أوجه العيب
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن أسبابه بيانا وتحديدا يبرز وجه العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول لقصوره عن تمكين محكمة التعقيب من التعرف على المقصود من المطعن.
- التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع جديد مختلط بين الواقع والقانون لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل، ولا يتعلق بالنظام العام، يكون غير مقبول ويتعين رده.
- لا يعد التناقض بين الأحكام سببا للتعقيب إلا إذا كان بين أحكام نهائية صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، وإلا انتفى موجب النقض لعدم تحقق شروط التناقض المعتبر قانونا.
- يعتبر الخلف الخاص خاضعا لحجية ما اتصل به القضاء على سلفه في حدود الحق المنتقل إليه، ويجوز الاحتجاج عليه بالحكم الصادر ضد سلفه متى استند في مركزه إلى ذلك السلف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 202 و 325 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 325 و 576 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 201 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.