Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34095 بتاريخ 21/12/2016 : يخرج عن اختصاص المحاكم العدلية التشطيب على ترسيم إداري متى استلزم ذلك إلغاء ضمنيا لمقرر إداري

J P 34095/201621 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم عدم التنصيص على النص القانوني متى قام تعليله على أساس قانوني مستمد من أوراق الملف وجاء خاليا من القصور أو التناقض بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يختص القضاء الإداري دون غيره بالنظر في المطالب الرامية إلى إلغاء المقررات الإدارية، ولا يجوز للمحاكم العدلية أن تتعرض لما يؤدي إلى تعطيل عمل الإدارة أو إلغاء قرارها ولو كان ذلك بطريق ضمني.
  3. يختص القضاء العقاري بالطعن في قرارات إدارة الملكية العقارية المتعلقة بالترسيم أو التشطيب أو التأجيل أو الرفض، ولا يكون نظر محاكم الحق العام في التشطيب اختصاصا أصليا بل يظل تبعيا لما تقضي به من إبطال الصك المرسم.
  4. لا يستقيم طلب التشطيب على ترسيم قرار إداري ما لم يسبق ذلك صدور حكم أو قرار بالإلغاء أو الإبطال للقرار الإداري الذي تولد عنه الترسيم، وإلا كان القضاء بالتشطيب متضمنا إلغاء ضمنيا للمقرر الإداري وخروجا عن قواعد الاختصاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل السادس من قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001-الفصل 365 م ح ع-الفصل 388 م ح ع-الفصل 315 م ح ع-الفصل 3 من القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23/1/1995-الفصل 361 م ح ع-الفصل الثالث من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل 3 المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.