Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33569 بتاريخ 14/12/2016 : عدم حماية الغير حسن النية في العقارات غير المسجلة من رجعية أثر البطلان النسبي

J P 33569/201614 décembre 2016

Principe juridique

  1. البطلان المترتب عن الفصل 306 م إ ع هو بطلان نسبي لا يُقضى به إلا بطلب من الدائنين ويبقى التصرف نافذا ما لم يقع الطعن فيه ولا يجوز للمدين التمسك به تجاه من تعاقد معه.
  2. العقد الذي يُقضى ببطلانه بطلانا نسبيا تزول آثاره بأثر رجعي وينسحب ذلك على ما لحق الالتزام من التزامات فيجوز لمن تقرر البطلان لصالحه إبطال التصرفات اللاحقة واسترداد العين حيثما وجدت إذا تداولتها الأيدي.
  3. لا يتمتع الغير حسن النية بالحماية من رجعية أثر البطلان إلا في المنقول أو في العقارات المسجلة أما في العقارات غير المسجلة فتسقط حقوقه ببطلان حقوق السلف عملا بقاعدة أنه لا يمكن لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 179 م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 306 م إ ع-الفصل 326 م إ ع-أحكام الفصل 336 م إ ع-الفصل 44 م ح ع-الفصل 551 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.