Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61772 بتاريخ 29/12/2023 : عدم سقوط الحق في تعديل الجراية عند قيامها على إعادة تصفية سابقة
Principe juridique
- بداية احتساب أجل سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة المتصلة بالمساهمات في الضمان الاجتماعي تكون من تاريخ انتهاء علاقات الشغل لا من تاريخ نشأة الحق أو الواقعة الموجبة له.
- الحق في الجراية من حيث المبدأ حق غير قابل للسقوط، بما يمنع الاحتجاج بالسقوط على المضمون الاجتماعي عند طلب تعديل الجراية متى كان الطلب منصبا على إعادة تصفية جراية سبق فتح حقها قانونا.
- سقوط الحق في المطالبة بأداء متأخرات الجراية بعد أجل الخمس سنوات الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 46 ينصرف إلى المطالبة الأولى بمتأخرات جراية لم يقع طلبها في الإبان ولا يمتد إلى مطلب تعديل الجراية الناتج عن إعادة احتسابها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.