Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14100 بتاريخ 02/06/2021 : عدم قيام التحيل الجزائي متى كان استخلاص القاضي لعلم المتهم بعناصر التدليس مستندا إلى أدلة وقرائن سائغة غير محرّفة

J P 14100/20212 juin 2021

Principe juridique

  1. لقاضي الأصل الحرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وتقدير قوتها لاستخلاص قيام أركان الجريمة متى كان تعليله سليما ومستساغا وشاملا لعناصر القضية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الموضوعي للأدلة متى انصب الطعن على مجادلة محكمة الأصل فيما استخلصته من عناصر الإثبات دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع.
  3. ينتفي تحريف الوقائع عندما يكون الاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الأصل مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ويكفي لذلك أن تبين المحكمة عناصره بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.