Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33511 بتاريخ 14/12/2016 : توجيه يمين الإستيفاء يكون مبررا عند قيام منازعة جدية في ثبوت الدين
Principe juridique
- إذا انتقل صاحب الشيك من تتبع الدعوى الصرفية إلى التقاضي المدني، فقد الشيك الامتيازات المقرّرة للورقة التجارية وأصبح سندا مدنيا يخضع لقواعد الإثبات في القانون المدني.
- المعارضة بعدم استحقاق الدين أو بدعوى تدليس الشيك تكون جائزة في الدعوى المدنية متى كانت العلاقة بين المستفيد والساحب علاقة شخصية ثنائية، ولا ينسحب عليها مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع إلا في نطاق الدعوى الصرفية.
- لا يترتب تقديم الدائن على الوارث إلا عن دين ثابت غير منازع فيه، فإذا كانت المديونية محل نزاع جدي جاز للمحكمة اللجوء إلى يمين الإستيفاء للتحقق من ثبوت الحق.
- رفض الخصم التصريح باستعداده لأداء يمين الإستيفاء يعدّ رفضا لأدائها، ويترتب عليه جواز بناء قناعة المحكمة على عدم استكمال الإثبات متى كانت الحجج المقدمة غير كافية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 375 م ت-الفصل 374 م ت-الفصل 510 م إ ع-الفصل 368 م ت-الفصل 553 م إ ع-الفصل 87 م أ ش-الفصل 87 م م م ت-الفصل 508 م إ ع-الفصل 371 م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.