Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33629 بتاريخ 07/12/2016 : عدم سماع طلب التمليك على معنى حسن النية عند القيام بدعوى كف الشغب في العقار المسجل

J P 33629/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. عدم سريان التقادم على الحقوق المرسمة يترتب عنه أن الإحداثات أو التحسينات المنجزة من الغير لمدة طويلة وعن حسن نية لا تصلح بذاتها سندا لاكتساب ملكية حق مرسم.
  2. دعوى الفصل 307 م ح ع تبقى دعوى حوزية غايتها حماية الإنتفاع الفعلي بالعقار المسجل وتمكين المالك المرسم من رفع الشغب دون بحث في أصل الحق العيني.
  3. طلب التمليك على معنى الفصل 37 م ح ع يندرج ضمن الدعاوى الإستحقاقية ويخرج عن نطاق نظر القاضي المتعهد بدعوى كف الشغب في العقار المسجل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 37 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصول 35 و 36 و 37 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.