Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33629 بتاريخ 07/12/2016 : عدم سماع طلب التمليك على معنى حسن النية عند القيام بدعوى كف الشغب في العقار المسجل
Principe juridique
- عدم سريان التقادم على الحقوق المرسمة يترتب عنه أن الإحداثات أو التحسينات المنجزة من الغير لمدة طويلة وعن حسن نية لا تصلح بذاتها سندا لاكتساب ملكية حق مرسم.
- دعوى الفصل 307 م ح ع تبقى دعوى حوزية غايتها حماية الإنتفاع الفعلي بالعقار المسجل وتمكين المالك المرسم من رفع الشغب دون بحث في أصل الحق العيني.
- طلب التمليك على معنى الفصل 37 م ح ع يندرج ضمن الدعاوى الإستحقاقية ويخرج عن نطاق نظر القاضي المتعهد بدعوى كف الشغب في العقار المسجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 37 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصول 35 و 36 و 37 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.