Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0592 بتاريخ 08/01/2016 : سحب القضية للتحقيق متى قامت شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي إلى حياد قضائه

J P 0592/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان من شأن الشبهة الجائزة أن تمسّ من شروط الطمأنينة الواجبة لحياد القضاء.
  2. تقوم الشبهة الجائزة متى تولّدت لدى المتقاضي أسباب جدّية من شأنها زعزعة ثقته في القضاة المتعهدين، بما يجعل نقل الدعوى لازما لصيانة حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
  3. لا يتوقف سحب القضية لدفع الشبهة الجائزة على الحسم في صحة الادعاءات المثارة، بل يكفي أن يكون بقاء التعهد بالمحكمة الأصلية مؤديا إلى تعريض الثقة في العدالة للاهتزاز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.