led الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 0592 دد 2016/01/08 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الرامي إلى استجلاب القضية التحقيقية عـ 4/446-دد المنشورة لدى قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية ب***** و المتهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0592 بتاريخ 08/01/2016 : سحب القضية للتحقيق متى قامت شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي إلى حياد قضائه
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان من شأن الشبهة الجائزة أن تمسّ من شروط الطمأنينة الواجبة لحياد القضاء.
- تقوم الشبهة الجائزة متى تولّدت لدى المتقاضي أسباب جدّية من شأنها زعزعة ثقته في القضاة المتعهدين، بما يجعل نقل الدعوى لازما لصيانة حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
- لا يتوقف سحب القضية لدفع الشبهة الجائزة على الحسم في صحة الادعاءات المثارة، بل يكفي أن يكون بقاء التعهد بالمحكمة الأصلية مؤديا إلى تعريض الثقة في العدالة للاهتزاز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.